السيد أحمد الموسوي الروضاتي
370
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها 267 عناوين مسائل الرضاع والحمل والولادة والعقيقة والوليمة والختان والحضانة والنسب ونفقة الآباء والأبناء مسائل ابن البراج * إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه 29 * نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطأ أقر به 59 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وكانت ممن تدعي الجهالة بتحريم الوطأ قبل منها وأسقط الحد عنها ويلحق النسب ويكون الولد حرا 60 * الوليمة مستحبة 64 مسائل ابن زهرة * من شروط تحريم الرضاع أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين 239 * أصل الرضاع دون الحولين أو بعدهما جائز بلا خلاف 239 * من شروط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة لا در 239 * من شروط تحريم الرضاع أن تكون كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى 239 * من السنة في عقد الدوام الخطبة قبله والإعلان به والوليمة له واجتماع الناس 246 * يلحق الولد بالزوج المتمتع ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل 250 * إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله 251 * من السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب فإن لم يوجد إلا ملحا جعل فيه عسل أو تمر 264 * من السنة في المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى 264 * من السنة في المولود أن يحلق رأسه في اليوم السابع ويتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة 264 * من السنة في المولود أن يختن 264 * من السنة في المولود أن يسمى بأحسن الأسماء وأفضلها اسم النبي أو أحد الأئمة من أهل بيته عليهم السّلام 264 * يعق عن المولود في اليوم السابع عن الذكر بذكر من الضأن وعن الأنثى بأنثى ويعطي القابلة ربع العقيقة ويكون ذلك الورك بالرجل إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته 264